عن عبدالله بن عمرو بن العاص: رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة .
حتى إذا كنا بماء بالطريق . تعجل قوم عند العصر . فتوضؤا وهم عجال .
فانتهينا إليهم . وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار . أسبغوا الوضوء ، صحيح مسلم
------------------------------------------------
الراوي: عبدالله بن عمرو بن العاص المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 241 خلاصة حكم المحدث: صحيح
------------------------------------------------
الشرح:
اذا كنا بماء: مروا ببئر او ما شابه من مصادر المياه
فانتهينا إليهم: حتى وصلوا اليهم
تلوح: تظهر يبوستها ويبصر الناظر فيها بياضا لم يصبه الماء
أعقابهم : جمع عقب و هو عظم مؤَخَّر القدم و هو العظمة او النتوء بجانب الكعب مباشرة
أسبغوا الوضوء: أي أكملوه وأتموه ولا تتركوا أعضاء الوضوء غير مغسولة ، والمراد بالإسباغ هاهنا إكمال الوضوء ، وإبلاغ الماء كل ظاهر أعضائه وهذا فرض ، والإسباغ الذي هو التثليث سنة ، والإسباغ الذي هو التسييل شرط ، والإسباغ الذي هو إكثار الماء من غير إسراف الماء فضيلة ، وبكل هذا يفسر الإسباغ باختلاف المقامات
اختُلِف في معنى كلمة " ويل "
فقيل : واد في جهنم ، ولا دليل عليه .
وقيل : الحزن . وقيل غير ذلك .
والصحيح أنها تُقال لمن وقع في الهلاك أو تعرّض لأسبابه ، وقد تأتي للتعجّب كقوله عليه الصلاة والسلام : ويل أمِّه مسعر حرب .
والمقصود ويل لأصحاب الأعقاب الذين يُهملون غسل أعقابهم في الوضوء ؛ لأن الأعقاب إذا عُذّبت تعذّب أصحابها
و الحديث يحث على اسباغ الوضوء بتعميم المياه لجميع اعضاء المتوضىء
في الحديث دليل على وجوب غسل الأقدام إذا كانت مكشوفة ، وفيه رد على أهل البدع الذين يقولون بمسح الأقدام وإن كانت مكشوفة .
أما إذا لم تكن مكشوفة كأن تكون مستورة بخفٍّ أو بجورب ونحوه فسيأتي الكلام عليها تحت باب المسح على الخفين .
ولهذا كان بعض السلف يقول بنزع الخاتم عند الوضوء ، فقد كان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ . علّقه عنه الإمام البخاري .
وهذا الوعيد على ترك غسل الأعقاب لا يمكن أن يكون على أمر مستحب أو مسنون ، بل على ترك واجب
إذا كان هذا الوعيد على من قصّر في الوضوء فكيف بمن قصّر في الصلاة ؟
وكيف بمن لا يتوضأ ولا يُصلّي أصلا ؟
نسأل الله السلامة والعافية
و الله تعالى اعلم
للمزيد