أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ، عن نكاح المتعة ، يوم خيبر . وعن لحوم الحمر الأهلية ، صحيح مسلم
------------------------------------------------
الراوي: علي بن أبي طالب المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1407 خلاصة حكم المحدث: صحيح
------------------------------------------------
الشرح:
نكاح المتعة: اى زواج المتعة و هو تزوج الرجل المرأة إلى أجل او وقت محدد وقد كان ذلك مباحا ثم نسخ و تغير الحكم للنهى و التحريم ، ولم يخالف في ذلك إلا الشيعة
يوم خيبر: اى فى فتح خيبر
وعن لحوم الحمر الأهلية: فالحمر جمع ومفرده: حمار، وهي نوعان: أهلية، ووحشية.
والأهلية هي الإنسية المستأنسة التي تعيش بين الناس وتحمل أثقالهم
قال الإمام المناوي في فيض القدير: ( الحمر الأهلية هي التي تألف البيوت، ولها أصحاب ترجع إليهم، وهي الإنسية ضد الوحشية) أما الوحشية فهي التي تعيش في البراري والصحاري، وليست مملوكة لأحد، وليس لها أهل ترجع إليهم.
وقد اتفق جمهور العلماء على حرمة أكل الحمر الأهلية، قال الإمام النووي ( مال إلى تحريم الحمر الأهلية أكثر العلماء من الصحب فمن بعدهم، ولم نجد عن أحد من الصحابة فيه خلافاً إلا عن ابن عباس، وعند المالكية ثلاث روايات، ثالثها الكراهة) ومن الأدلة على التحريم قوله صلى الله عليه وسلم:" إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فإنها رجس من عمل الشيطان" رواه البخاري ومسلم. وأمره صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور بقوله: "أكفئوا القدور فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئاً" رواه البخاري ومسلم. وفي أمره بإكفاء القدور وإراقة ما فيها دليل على نجاسة الحمر الأهلية وحرمتها.
هذا بخلاف الحمر الوحشية فإن أكل لحمها مباح.
والله تعالى أعلم
للمزيد
المصدر : http://ahadith01.blogspot.com/