وَأَصْلُ التَّشَفِّى: مِنْ شَفاهُ اللهُ مِنَ الْمَرَضِ: إِذا زالَ عَنْهُ، فَكَأَنَّهُ يَزولُ ما يَجِدُ مِنَ الْغَيْظِ وَالْحُزْنِ.
قَوْلُهُ: "جُعِلَ لِلرَّدْعِ" (¬19) الرَّدْعُ: الْكَفُّ، رَدَعْتُهُ فَارْتَدَعَ، أَيْ: كَفَفْتُهُ فَانْكَفَّ.
قَوْلُهُ: "حِمَى الظَّفرِ" (¬20) أَيْ: مَنْعُهُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: حَمَى الْمَكانَ، أَيْ: مَنَعَهُ، وَحَمَى الْمَريضَ مِنَ الطَّعام: مَنَعَهُ إِيّاهُ.
¬__________
(¬18) من المهذب 2/ 275: من وجب له الحد لم يجز أن يستوفى إلا بحضرة السلطان؛ لأنه يحتاج إلى الاجتهاد ويدخله التخفيف، فلو فوض إلى المقذوف لم يؤمن أن يحيف للتشفى.
(¬19) إن كان له وارثان فعفا أحدهما ثبت للآخر جميع الحد؛ لأنه جعل للردع ولا يحصل الردع إلا بما جعله الله عز وجل للردع. المهذب 2/ 275.
(¬20) إذا قذف محصنا وقال: قذفته وأنا ذاهب العقل. . . ان علم له حال جنون ففيه قولان. . . الثاني أن القول قول القاذف؛ لأنه يحتمل ما يدعيه. المهذب 2/ 276.