قالَ الْجَوْهَرِىُّ (¬19): أَعْضادُ كُلِّ شَيْىءٍ: ما يُشَدُّ حَوالَيْهِ (¬20) مِنَ الْبِناءِ وَغَيْرِهِ كَأَعْضادِ الْحَوْضِ، وَهِيَ: حِجارَةٌ تُنْصَبُ حَوْلَ شَفيرِهِ. وَلَعَلَّها سُمِّيَتْ عَضائِدَ مِنْ هذا البِناءِ، وَيُقالُ: "عَضُدٌ مِنْ نَخْلٍ" (¬21) إِذا كانَتْ مُنْعَطِفَة مُتَساوِيَةً. والْعَرْصَةُ (¬22): هِىَ: ساحَةٌ فارِغَةٌ لا بِناءَ فيها، بَيْنَ الدُّورِ، وَالْجَمْعُ: الْعِراصُ، وَالْعَرَصاتُ.
وَالْحائِطُ: معْروفٌ، وَهُوَ: الجِدارُ، سُمِّىَ حائِطا؛ لِأنَّهُ يُحيطُ بِما دونَهُ.
قَوْلُهُ: "فَأَرادَا قِسمَتَها مُهايَأَةً" (¬23) الْمُهايَا أَصْلُها: الإِصْلاحُ، وَهَيَّأْتُ الشَّيْىءَ: أَصْلَحْتُهُ، وَهِيَ مُفاعَلَة مِنْ ذَلِكَ، فَإِذا تَصالَحا عَلى هَذِهِ الْقِسْمَةِ قيلَ: تَهايَآ مُهايَأَةً.
وَ "الأَكسابُ النّادِرَةُ" (¬24) الَّتِى تَشِذُّ وَيُعْدَمُ وُجودُها فِى كُلِّ حِينٍ.
قَوْلُهُ: "جُزْءٌ مُشاعٌ" (¬25) مِنْ أَشَعْتُ الْخَبرَ، أَيْ: أَذَعْتَهُ، فَهُوَ شائِعٌ فِى النّاسِ لَا يَعْلَمُهُ واحدٌ دون وَاحِدٍ، كَذَلكَ الشَّيْىءُ الْمُشاعُ بَيْن الشُّركاءِ لَا يَخْتَصُّ بِهِ وَاحِدٌ دونَ وَاحِدٍ.
قَوْلُهُ: "التَّرِكَةُ" (¬26) ذَكَرْنا أَنَّ التَّرِكَةَ: ما يتْرُكُهُ الْمَيِّتُ تُراثًا، فَعِلَة مِنَ التَّرْكِ.
¬__________
(¬18) المهذب 2/ 730.
(¬19) الصحاح (عضد).
(¬20) ع: يستد حوله: تحريف.
(¬21) في الحديث: "أن سمرة بن جندب كانت له عَضُدٌ من نخل" قال الخطابي: إنما هو عضيد من نخل، يريد: نخلا لم تبق ولم تطل. غريب الحديث 1/ 488، وانظر النهاية 3/ 252.
(¬22) في قو له: "وإن كان بين ملكهما عرصة حائط. . . المهذب 2/ 307.
(¬23) في المهذب 2/ 308: وإن كان بينهما منافع فأرادا قسمتها مهايأة، وهو: أن تكون العين في يد أحدهما مدة ثم في يد الآخر مثل تلك المدة: جاز؛ لأن المنافع كالأعيان فجاز قسمتها.
(¬24) في قول الشيخ: وإن كسب العبد كسبا معتادا في مدة أحدهما كان لمن هو في مدته، وهل تدخل فيها الأكساب النادرة كاللقطة والركاز والهبة والوصية. . . إلخ المهذب 2/ 308.
(¬25) في المهذب 2/ 309: وإذا استحق جزء مشاع: بطلت القسمة في المستحق.
(¬26) في المهذب 2/ 310: إذا قسم الوارثان التركة ثم ظهر دين على الميت فإنه لكنى على بيع التركة قبل قضاء الدين.