قَوْلُهُ: "يَسوغُ فيهِ الاجْتِهادُ" (¬76) أَيْ: يَليقُ وَيَسهُلُ، مِنْ قَولِهِمْ: سَاغَ الطَّعامُ: إِذَا سَهُلَ مَدْخَلُهُ فِى الْحَلْقِ.
قَوْلُهُ: "وَعَلَيْهِ السَّكينَةُ وَالْوَقارُ" (¬77) السَّكينَةُ: أَصْلُها مِنَ السُّكونِ، وَهوَ ضِدُّ الْحَرَكَةِ. وَالْوَقارُ: الْحِلْمُ وَالرَّزانَةُ، وَقدْ وَقَرَ الرَّجُلُ يقرُ وَقارًا وَقِرَةً فَهُوَ وَقورٌ.
قَوْلُهُ: "وَيُتْركُ بَيَّنَ يَدَيْه القِمَطْرُ" وَهُوَ: وِعاءُ الْكُتُبِ، وَهوَ الَّذى يُتْرَكُ فيهِ الْمحاضِرُ وَالسِّجلَّاتُ. قالَ الْخليلُ: حَرْفٌ فِى صَدْرِكَ خَيْرٌ مِنْ أَلْفٍ فِى قِمَطْرِكَ، وَهُوَ أَيْضًا: الرَّجُلُ الْقَصيرُ.
"المحاضِرِ وَالسِّجلّاتِ" الْمحاضِرُ: الَّتي يُكْتَبُ فيها قِصَّةُ الْمُتحاكِمَيْنِ عِنْدَ حُضورِهِمَا مَجْلِسَ الحُكْمِ وَما جَرَى بَيْنَهُمَا وَما أَظْهرَ كُلُّ واحِدٍ مِنْهُما مِنْ حُجَّةٍ مِنْ غَيْرِ تنْفيذٍ وَلا حُكْمٍ مَقْطوع بِهِ. وَالسِّجِلاتُ: الكُتُبُ الَّتى تَجْمَعُ المحاضِرَ وَتزيدُ عَلَيْها بِتَنْفيذ الْحُكْمِ وَإِمْضائِهِ. وَأَصْلُ السِّجِلِّ: الصَّحيفَةُ الَّتى فيها الْكِتابُ، أَيُّ كِتابٍ كَانَ، ذكِرَ فِى تَفْسيرِ قَوْلِهِ تَعالى: {كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ} (¬78) وَقيلَ: هُوَ كاتِبٌ لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - (¬79). وَهُوَ مُذَكَّرٌ، وَيُقالُ: عِنْدى
¬__________
(¬75) في المهذب 2/ 297: وإن تظلم منه متظلم فإن سأل احضاره لم يحضره حتى يسأله ما بينهم؛ لأنه ربما قصد أن بيتز له، ليحلف من غير حق.
(¬76) إن كان مما يسوغ فيه الاجتهاد كثمن الكلب وضمان ما أتلف على الذمى كالخمر: لم ينقضه. المهذب 2/ 297.
(¬77) في القاضى: والمستحب أن يقعد وعليه السكينة والوقار. . . ويترك بين يديه القمطر مختوما ليترك فيه ما يجتمع من المحاضر والسجلات. المهذب 2/ 298.
(¬78) سورة الأنبياء آية 104، وانظر تفسير الطبرى 17/ 99 - 101، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 3/ 406.
(¬79) ذكره الطبرى عن أبي الجوزاء عن ابن عباس. وكذا الزجاج في معانيه.