يُقالُ: ثَغرْتُ الجِدارَ: إِذَا هَدَمْتَهُ، وَقيلَ لِلْمَوْضِعِ الَّذى تَخَافُ مِنْهُ الْعَدُوَّ ثَغْرٌ، لِانْثِلَامِهِ، وَإِمْكانِ دُخُولِ الْعَدُوِّ مِنْهُ.
وَقيلَ لِلنَّصيبِ سَهْمٌ؛ لِأنَّهُ يُعلَمُ عَلَيْهِ بِالسِّهَام.
قَوْلُهُ: "بَنُوا هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْئٌ واحدٌ" بِالشينِ المُعْجَمَةِ، وَهُوَ: الْمِثْلُ، وَقَدْ ذُكِرَ فِى الزَّكاةِ (¬48).
قَوْله: "انْجَلَوْا عَنْهُ" (¬49) أَيْ: هَرَبُوا، يُقالُ: جَلَا الْقَوْمُ عَنْ مَنَازِلِهِمْ: إِذَا هَرَبُوا، قالَ اللهُ تَعَالَى: {وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ} (¬50).
قَوْلُهُ: "وَمَؤْنَةِ عَامِلِى" (¬51) أَيْ: مُؤْنَةِ خَليفَتِى. وَالْعَامِلُ: هُوَ الَّذي يَتَوَلَّى أُمُورَ الرَّجُلِ فِى مَالِهِ وَمِلْكِهِ وَعَمَلِهِ، وَمِنْهُ قيلَ لِلَّذِي يَسْتَخرِجُ الزَّكاةَ: عَامِلٌ، وَالَّذِي يَأْخُذُهُ الْعَامِلُ مِنَ الْأَجْرَةِ يُقَالُ لَهُ: عُمَالَةٌ بِالضَّمِّ (¬52).
قَوْلُهُ: "أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ" (¬53) أَيْ: أَسْالكُمْ بِاللهِ وَأُقْسِمُ عَلَيْكُمْ.
¬__________
(¬46) يصرف الخمس في مصالح المسلمين، وأهم المصالح: سد الثغور؛ لأنه يحفظ به الإِسلام. المهذب 2/ 247.
(¬47) تهذيب اللغة 8/ 89.
(¬48) 1/ 165.
(¬49) في المهذب 2/ 247: الفيئ هو المال الذي يؤخذ من الكفار من غير قتال وهو ضربان أحدهما: ما أنجلوا عنه خوفا من المسلمين. . . الخ.
(¬50) سورة الحشر آية 3.
(¬51) روى أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تقتسم ورثتى دينارا ولا درهما ما تركته بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملى فإنه صدقة" المهذب 2/ 248.
(¬52) الصحاح (عمل) والنهاية 3/ 300.
(¬53) في حديث عمر - رضي الله عنه - أنه قال لعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف أنشدكم بالله أيها الرهط هل سمعتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إنا لا نورث ما تركنا صدقة إن الأنبياء لا تورث فقال القوم: بلى قد سمعناه. المهذب 2/ 248.