قَوْلُهُ: "وَإنَّ عُمَرَ أَجْلَانَا مِنْ أَرْضِنَا" (¬25) أَيْ: أَخرَجَنَا مِنْهَا، قَالَ اللهُ تعالَى: {وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ} (¬26) وَهُوَ: الخُروجُ عَنِ الأَوْطانِ. تَقُولُ العَرَبُ. إِمَّا حَربٌ مُجلِيَةٌ أَوْ سِلْمٌ مُخْزِيَةٌ، مَعْنَاهُ: إِمَّا حَرْبٌ أَوْ دَمَارٌ وَخُرُوجٌ عَنِ الدِّيَارِ، وَإمَّا صُلحٌ وَقَرَارٌ عَلَى صَغارِ (¬27).
قَوْلُهُ: "زَهَّدُوهَا فِى الإِسْلَام" (¬28) أَيْ: قَلَّلُوا رَغبَتَهَا فِيهِ، زَهِدْتُ فِى الشَّيئ وَعَنِ الشّيىْءِ: لَمْ أَرغَبْ فِيهِ.
قَوْلُهُ: "وَالمَالِ وَالْعِرْض" (¬29) [الأَمانُ فِى العِرض:] هُوَ أَنْ لَا يَذْكُرَ سَلَفَهُ وَآبَاءه، وَأَن لَا يَذْكُرَهُ نَفْسَهُ بِسُوء, وَبِمَا يُنْزِلُ قَدْرَهُ وَمَحَلَّهُ.
¬__________
(¬20) في حديث عمرو بن عنبسة: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحل عقدة ولا يشدها حتى يمضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء" المهذب 2/ 261.
(¬21) الأنفال 58.
(¬22) مجاز القرآن 1/ 249، ومعاني الفراء 1/ 414، ومعاني الزجاج 2/ 420، ومعاني النحاس 3/ 165، وإعرابه 2/ 192.
(¬23) في قوله تعالى: {عَلَى سَوَاءٍ} قال الجوهرى: السَّوَاءُ: العدل.
(¬24) الصافات 55.
(¬25) في حديث نصارى نجران إلى علي - رضي الله عنه -: إن الكتاب كان بيديك والشفاعة إليك وإن عمر أجلانا من أرضنا فررنا إليها. المهذب 2/ 261.
(¬26) الحشر آية 3.
(¬27) الفائق 1/ 225، والنهاية 1/ 291، واللسان جلا 14/ 149.
(¬28) في المهذب 2/ 262، فإن جاءت صبية ووصفت الإِسلام لم ترد إليم وإن لم يحكم بإسْلامها. . . فإذا ردت إليهم خدعوها وزهدوها في الإِسلام.
(¬29) في المهذب 2/ 263: ومن أتلف منهم على مسلم ما لا وجب عليه ضمانه. . . لأن الهدنة تقتضى أمان المسلمين في النفس والمال والعرض فلزمهم ما يجب في ذلك.