السّارِقُ: الَّذى يَأخُذُ الشَّيىْءَ عَلَى وَجْهِ الاسْتِخْفاءِ بِحَيْثُ لَا يَعْلَمُ بِهِ الْمَسْروقُ مِنْهُ، مَأْخُوذ مِنْ مُسارَقَةِ النَّظَرِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعالَى: {إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ} (¬1).
وَالْمُنْتَهِبُ (¬2): الَّذى يَأْخُذُ بِالقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ، وَأَصْلُ النَّهْبِ: الْغَنيمَةُ (¬3)، وَالانْتِهابُ: الافْتِعالُ مِنْ ذَلِكَ. وَالْمُختَلِسُ: الَّذى يَأَخُذُ الشَّيْىءَ عِيَانًا ثُمَّ يَهْرُبُ، مِثْل أَنْ يَمُدَّ يَدَهُ إِلَى مِنْديلِ إِنْسانٍ فَيَأخُذَهُ، هَكَذا ذَكَرَهُ فِى الْبَيَانِ (¬4).
قَوْلُهُ: "نِصابًا مِنَ الْمالِ" (¬5) النِّصابُ: الْأَصْلُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: كَريمُ النِّصابِ، وَقَدْ ذُكِرَ فِى الزَّكاةِ (¬6).
قَوْلُهُ: "مِنَ الْخِلَاصِ" (¬7) الخِلاصُ بِالْكَسْرِ: مَا أَخْلَصَتْهُ النّارِ مِنَ الذَّهَبِ، ومِثْلُهُ: الْخلَاصَةُ، وَهُوَ الَّذى أُخْلِصَ وَلَمْ يُضْرَبْ، وَالتَّبُر: غَيْرُ مُخْلَصٍ.
¬__________
(¬1) سورة الحجر آية 18.
(¬2) لا يجب القطع على المنتهب ولا على المختلس، لما روى جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على المنتهب قطع ولا على المختلس قطع ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا" المهذب 2/ 277.
(¬3) أنشد عليه الخطابي في غريبه 2/ 15، 16، قول بشر بن أبي خازم:
تُؤَمِّلُ أن أَوُبَ لَهَا بِنَهْبٍ ... وَلَمْ تَعْلَمْ بِأْن السَّهْمَ صَابَا
وانظر المجموع المغيث 3/ 366 , 367، والنهاية 5/ 133.
(¬4) وفي النهاية 2/ 61: ما يؤخذ سَلْبًا ومكابره.
(¬5) ومن سرق وهو بالغ عاقل مختار التزم حكم الإِسلام نصابا من المال الذي يقصد إلى سرقة من حرز مثله لا شبهة له فيه: وجب عليه القطع. المهذب 2/ 277.
(¬6) 1/ 142.
(¬7) وإن سرَق ربع مثقال من الخلاص. وقيمته دون ربع دينار. . . لا يقطع. المهذب 2/ 277.