. . . . . . . . . . . . . ... فَلَمْ أَنكُلْ عَنِ الضَّرْبِ مِسْمَعًا
أَيْ: لَمْ أَجْبُنْ وَلمْ أَمْتَنِعْ.
وَقيلَ: نكَلَ: امْتَنَعَ، وَمِنهُ سُمِّىَ الْقَيْدُ نِكْلًا؛ لِأنَّهُ يَمْنَعُ الْمَحْبُوسَ (¬107).
قَوْلُهُ: "لِطِفْلٍ فِى حِجْرِهِ" (¬108) الحِجْرُ بِمَعْنَى الْحِضْنِ، وَهُوَ: مَا بَيْنَ الإِبْطِ إِلَى الْكَشْحِ، وَهُوَ: الْجَنْبُ؛ لأَنَّهُ يُحْمَلُ هُنالِكَ.
قَوْلُهُ: "طَعْنًا فِى البَيِّنَةِ" (¬109) طَعَنَ فيهِ بِالْقَوْلِ يَطْعنُ: إِذا انْتَقَصَهُ وَجَرَحَهُ.
قَوْلُهُ: "أَحَقُّ مِنَ الْيَمينِ الفَاجرَةِ" (¬110) مَعْناهُ: الْكاذِبَةُ، وَقَد ذَكَرْنا أَنَّ الفَجرَ أَصْلُهُ الشَّقُّ، وَمِنْهُ سُمِّىَ الفَجْرُ (¬111) وَقِيلَ: إِنَّهُ الْمَيْلُ عَنِ القَصْدِ، فَقيلَ لِلْكاذِبِ فاجِرٌ؛ لِأَنَّهُ مالَ عَن الصِّدْقِ، وَقيلَ لِلْمائِلِ عَنِ الْخَيْرِ وَالْعادِل عَنْهُ: فاجِرٌ؛ لِأَنَّهُ مالَ عَنِ الرُّشْدِ.
قَوْله: "مُلازَمَةُ الخَصْمِ" (¬112) هُوَ: أَنْ يَقْعُدَ مَعَهُ حَيْثُ قَعَدَ، وَيَذهَبَ مَعَهُ حَيْثُ ذَهَبَ، وَلا يُفارِقُهُ.
قَوْلُهُ: "أَطْرَدْتُكَ جَرْحَهُمَا" (¬113) يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ، أَحَدُهُما: أنْ يَكونَ مِنَ الطَّردِ، بِالتَّحْريكِ، وَهُوَ: مُزاوَلَةُ الصَّيْدِ، كَأَنَّهُ يُزاوِلُ جَرْحَهُ، وَيَختلُهُ مِنْ
¬__________
(¬106) لم أهتد إليه.
(¬107) المغيث 3/ 351، والفائق 4/ 23، 24، والنهاية 5/ 116، 117.
(¬108) في المهذب 2/ 302: وإن ادعى وصى دينا لطفل في حجره على رجل وأنكر الرجل ونكل عن اليمين وقف إلى أن يبلغ الطفل فيحلف.
(¬109) إن قال المدعى: أحلفوه أنه يستحق ما شهدت به البينة: لم يحلف؛ لأن في ذلك طعنا في البينة العادلة. المهذب 2/ 302.
(¬110) في قول عمر: "البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة" المهذب 2/ 302.
(¬111) 1/ 87.
(¬112) إن قال المدعى: لي بينة بالحق لم يجز له ملازمة الخصم المهذب 2/ 302.
(¬113) إن شهد له شاهدا عدلان. . . قال له: قد. . . المهذب 2/ 302.