قَوْلُهُ: الاسْتِثْناء" (¬40) مَأْخوذٌ مِنَ الثَّنىِ، وَهُوَ: الْكَفُّ وَالرَّدُّ، يُقالُ: حَلَفَ يَمينًا لا ثُنْيَا (*) فيها وَلَا مَثْنَوِيَّةَ. وَقيلَ: إِنَّهُ مَأخوذٌ مِنْ أَثْناءِ الْحَبْلِ، وَهِيَ: أَعْطافُهُ، كَأَنَّهُ رُجوعٌ عَنِ الشَّيْىءِ وَانْعِطافٌ إِلى غَيْرِهِ.
قوْلُهُ: "وَعادَةُ أَهْلِ اللِّسانِ" أَيْ: أَهْلِ الْفَصاحَةِ. وَالَّسَنُ - بِالتَّحْريكِ: الْفَصاحَةُ، وَقَدْ لَسِنَ- بِالْكَسْرِ- فَهُوَ لَسِنٌ وَأَلْسَنُ.
وَقَولُهُ فِى بَيْتِ الشِّعْرِ (¬41):
"وَبَلْدَةٍ لَيْس بِها أَنيسُ ... إِلَّا الْيَعافيرُ وإلّا الْعيسُ" (¬42)
أَيْ: رُبَّ بَلَدَةٍ، الْواوُ بِمَعْنَى رُبَّ، وَالْيَعافيرُ: جَمْعُ يَعْفورٍ، وَهُوَ: وَلَدُ الظَّبْيَةِ، وَوَلَدُ الْبَقَرَةِ الْوَحْشِيَّةِ. وَقالَ بَعْضُهُمْ: الْيَعافِيرُ: تُيُوسُ الظِّباءِ. وَالْعيسُ: الإِبِلُ الْبيضُ، واحِدُها: أَعْيس، وَالأُنْثَى عَيْساءُ بَيِّنَةُ الْعَيَسِ، وَهُوَ اسْتِثْناءٌ مُنْقَطِعٌ، مَعْناهُ: الَّذى يَقومُ مَقامَ الأَنيسِ، الْيَعافيرُ وَالْعِيسُ.
¬__________
(¬38) المهذب 2/ 248.
(¬39) المغنى 1/ 247 - 249.
(¬40) الاستثناء: لغة العرب وعادة أهل اللسان. المهذب 2/ 349.
(*) ع: لا ثنى. تحريف.
(¬41) في المهذب 2/ 249 وقد استشهد به الشيخ على أنه لو أقر فقال: على مائة درهم إلا ثوبا، وقيمة الثوب دون المائة لزمه باقى المائة، قال: لأن الاستثناء من غير جنس المستثنى منه لغة العرب.
(¬42) لجران العود، ديوانه 52، وانظر الكتاب 2/ 322، وشرح أبيات سيبويه للسيرافى 2/ 136، ولابن النحاس 263، ورصف المبانى 480، وشرح المفصل 8/ 22، والهمع 1/ 225.