قَوْلُهُ: "أَنْهَرَ دَمَهُ" (¬15) أَىْ: أَسَالَه، وَكُلُّ شَيْىءٍ جَرَى فَقَدْ نَهَرَ (¬16).
قَوْلُهُ: "أَنْ يُعَرِّضَ" (¬17) التَّعْريضُ: التَّوْرِيَةُ بالشَّيْىء عَنِ الشَّيْىءِ، وَقَدْ ذُكِرَ (¬18).
قَوْلُة: "الْفَرْعِ" (¬19) مَأْخوذٌ مِنْ فُروع الشَّجَرَةِ، وَهِيَ: أَغْصانُها الَّتي تَنْمِى عَنِ الأُصولِ. وَفُروعُ كُلِّ شَيْىءٍ أَعْلاهُ أَيضًا.
قَوْلُهُ: "أَنْ يَسْتَرْعِيَهُ" (¬20) الاسْتِرْعاءُ فِى الشّهاداتِ: مَأْخوذٌ مِنْ قَوْلهِم: أَرْعَيْتُهُ سَمْعِى، أَيْ: أَصْغَيْتُ إِلَيْهِ (¬21) وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعالَى: {رَاعِنَا} (¬22) قالَ الأَخْفَش: مَعْناهُ: أَرِعْنَا سَمْعَكَ (¬23).
¬__________
(¬14) في المهذب 2/ 335: إذا أقر رجل إلى أعمى ويد الأعمى على رأس الرجل فضبطه إلى أن حضر عند الحاكم فشهد عليه بما سمعه منه: قبلت شهادته.
(¬15) في المهذب 2/ 336: وإن قال: ضربه بالسيف فأنهر دمه فمات مكانه: ثبت القتل بشهادته.
(¬16) عبارة الصحاح: وكل كثير جرى فقد نهر واستنهر، قال أبو ذُؤيب:
أَقامتْ به فَابْتَنَتْ خَيْمَةً ... على قَصَب وَفُراتٍ نَهِرْ
(¬17) في المهذب 2/ 336: وهل يجوز أن يعرض للشهود بالنوقف في الشهادة في حدود الله تعالى؟. . . إلخ.
(¬18) 2/ 40.
(¬19) لا تقبل الشهادة على الشهادة حتى يسمى شاهد الفرع شاهد الأصل بما يعرف به. المهذب 2/ 338.
(¬20) ولا يصح تحمل الشهادة على الشهادة إلا من ثلاثة أوجه. . . الثالث: إن يسترعيه رجل بأن يقول أشهد أن لفلان على فلان كذا فاشهدو على شهادتي بذلك. المهذب 2/ 338.
(¬21) فيه نظر؛ لأنه قد يكون مأخوذا من قولهم: استرعيت الشيىء فرعاه، وفي المثل: "من استرعى الذئب ظلم".
(¬22) سورة البقرة آية 104.
(¬23) معانى الأخفش 1/ 240، وانظر تفسير الطبرى 1/ 469، ومعاني الفراء 1/ 69، 70، ومعاني الزجاج 1/ 188.