قَوْلُهُ: "فِى زاوِيةِ" (¬1) الزّاوِيَةُ: واحِدَةُ الزَّوَايَا، وَأَصْلُهُ: فاعِلَة، مِنْ زَوَيْتُ الشَّيْىءَ، أَىْ: قَبَضْتُهُ وَجَمْعتُهُ، كَأَنَّها تَقبِضُ وَتَجْمَعُ ما فيها. وَفِي الْحَديثِ: "زُوِيَتْ لِيَ الْأَرْضُ" (¬2).
قَوْلُهُ: "سَرَقَ كَبْشًا" (¬3) هُوَ بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَالْباءِ بِواحِدَةٍ، وَمَنْ قالَ: "كِيسًا" بِالْياءِ بِاثْنَتَيْنِ مِنْ تَحْتِها وَالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ: فَقَدْ أَخْطَأ.
قَوْلُهُ: "بِتَزْكِيَتهِمْ" (¬4) تَزْكِيَةُ الشُّهودِ: مَدْحُهُمْ وَالثَّناءُ عَلَيْهِمْ، يُقالُ: زَكَّى فُلان بَيِّنَتَهُ، أَنْ: مَدَحَها، وَزَكَا، أَىْ: نَما صَلاحُهُ، من زَكىَّ الْمالَ (¬5). وَيُقالُ: تَطْهيرُهُمْ، مِنْ قَوْلِهِ تَعالَى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ} (¬6) وَقَوْلُهُ تَعالَى: {غُلَامًا زَكِيًّا} (¬7) أَىْ: طَاهِرًا، وقَوْلُهُ تَعالَى: {مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا} (¬8) أَىْ: ما طَهُرَ.
¬__________
(¬1) إن شهد شاهد على رجل أنه زنى بامرأة في زاوية من بيت. . . الخ المهذب 2/ 338.
(¬2) صحيح مسلم 4/ 2215، وسنن ابن ماجه 2/ 1304، وسنن أبي داود 4/ 97، ومسند أحمد 4/ 123، 5/ 287، وغريب الحديث 1/ 3.
(¬3) في المهذب 2/ 339: وإن شهد شاهد أنه سرق كبشا أبيض وشهد آخر أنه سرق ذلك الكبش بعينه عشية: لم يجب الحد.
(¬4) إن شهد على رجل أربعة بالزنا وشهد اثنان بتزكيتهم فرجم ثم بان أن الشهود كانوا عبيدا أو كفارا: وجب الضمان على المزكيين. . . الخ المهذب 2/ 431.
(¬5) عن الهروى في الغريبين 1/ 467 خ.
(¬6) سورة التوبة آية 103.
(¬7) سورة مريم آية 19.
(¬8) سورة النور آية 21.