الْمدَّعى فِى اللُّغَةِ: كلُّ مَنِ ادَّعَى نَسَبًا أَوْ عِلْمًا، أَوِ ادَّعى ملك شَيْىءٍ، نوُزِعَ فِيهِ أَوْ لَمْ ينازَعْ، وَلا يُقالُ فِى الشَّرْعِ: مدَّعٍ إِلّا إِذا نازَعَ غَيره.
وَسمِّيَتِ البَيِّنَةَ بَيِّنَةً، وَهِيَ: الشُّهودُ؛ لِأنَّها تبِين عَنِ الْحَقِّ وَتُوضِحُهُ بَعْدَ خَفائِهِ، مِنْ بانَ الشَّيْىءُ: إِذا ظَهَرَ، وَأَبَنْتُهُ: أَظْهَرْتُهُ، وَتَبَيَّنَ لِي: ظَهَرَ وَوَضَحَ.
قَوْلُهُ: "امْتِحانِ الشُّهودِ" (¬1) هُوَ اخْتِبارُهُمْ، مَحَنْت الشَّيْىءَ وَامْتَحَنْتة، أَيْ: اخْتَبَرْتة، وَالاسم: المِحْنَة، وَأَصْلُة: مِنْ مَحَنْت الْبِئْرَ مَحْنًا: إِذا أَخْرَجْتَ تُرابَها وَطِينَها.
قَوْئهُ: "التَّرجِيحُ" (¬2) مَأْخوذٌ مِنْ رُجْحانِ الميزانِ، وَرجَحْت بِفُلانٍ: إِذا كُنْتَ أَرْزَنَ مِنهُ (¬3)، وَقَوْمٌ مَراجيحُ فِى الْحِلْمِ. وَمَعْناهُ: أَنْ تَكونَ إِحْدى الْحُجَّتَيْنِ أَقْوىَ بِزِيَادَةِ شَيْىءٍ لَيْس فِى الْأَخْرَى.
قَوْلُة: "وَنَقَده الثَّمَنَ" (¬4) النَّقْدُ ضِدُّ الْفَقْدِ، وَهُوَ: إِحضارُهُ فِى الْمَجْلِسِ.
قَولهُ: "وَعَزَيَا الدَّعْوَى" (¬5) يُقال: عَزَيْتُهُ إِلى أَبيهِ وَعَزَوْتُة، أَيْ: نَسَبْتَهُ إِلَيْهِ، وَاعْتَزى هوَ: أَىِ: انْتَمى وَانْتَسَبَ.
¬__________
(¬1) في المهذب 2/ 310: وما قاله الشافعي رحمه الله ذكره على سبيل الاستحباب، كما قال في امتحان الشهود إذا ارتاب بهم.
(¬2) في المهذب 2/ 311: الحجتان إذا تعارضتا ومع إحداهما ترجيح قضى بالتى معها الترجيح.
(¬3) في الصحاح واللسان (رجح): وراجحته فرجحته: كنت أرزن منه، وقوم مراجيح في الحلم.
(¬4) في المهذب 2/ 313: إذا ادعى رجل أنه ابتاع دارا من فلان ونقده الثمن. . . إلخ.
(¬5) في المهذب 2/ 314: إذا ادعى رجلان دارا في يد رجل وعزيا الدعوى إلى سبب يقتضى اشتراكهما كالإرث عن ميت والابتباع في صفقة. . . الخ.