وَقَذِرْتُ الشَّيْىءَ وَتَقَذَّرْتُهُ، أَيْ: عِفْتَهُ وَكَرِهْتَهُ (¬99).
قَوْلُهُ: "مَنْ أَبْدى لَنا صَفْحَتَهُ" الصَّفْحَةُ: جانِبُ الْعُنُقِ، وَمَعْناهُ: مَنْ أَظْهَرَ لَنا أَمْرَهُ، أَيْ: أَقَرَّ بِهِ. أَقَمْنا عَلَيْهِ الْحَدَّ.
قَوْلُهُ: "تَهيجُ فيها الطَّبائِعُ" (¬100) أَيْ: تَثورُ، يُقالُ: هاجَ الشَّيْىءُ يَهيجُ هَيْجًا وَهَيَجَانًا، أَىْ: ثارَ.
وَالطَّبائِعُ: جَمْعُ طَبيعَةٍ، وَقَدْ ذُكِرَ (¬101).
قَوْلُهُ: "لَمْ تُرَدّ بِمَعَّرَّةٍ" (¬102) أَيْ: عَيْبٍ وَعارٍ لَحِقَهُ، وَالْمَعَرَّةُ أَيْضًا: الإِثْمُ، قالَ اللهُ تَعالَى: {فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ} (¬103) أَيْ: إِثْمٌ.
¬__________
(¬98) وإن تعلق بالمعصية حد لله تعالى كحد الزنا والشرب فإن لم يظهر ذلك فالأولى أن يستره على نفسه، لقوله عليه السلام: "من أتى من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله تعالى فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد" المهذب 2/ 331.
(¬99) الموطأ 2/ 226، والفائق 3/ 168، 169، وابن الجوزى 2/ 226 , والنهاية 4/ 280.
(¬100) لا تظهر صحة التوبة في مدة قريبة، فكانت أولى المدد بالتقديره سنة؛ لأنه تمر فيها الفصول الأربعة التي تهيج فيها الطبائع وتغير فيها الأحوال. المهذب 2/ 331.
(¬101) 2/ 348، 375.
(¬102) إن شهد المولى لمكاتبه بمال فردت شهادته ثم أدى المكاتب مال المكاتبة وعتق وأعاد المولى الشهادة له بالمال، فقد قال أبو العباس: فيه قولان، أحدهما: أنه تقبل؛ لأن شهادته لم ترد بمعرة. . . المهذب 2/ 332.
(¬103) سورة الفتح آية 25. وانظر معاني الفراء 3/ 68، ومعاني الزجاج 5/ 27، وتفسير الطبرى 16/ 102.