قَوْلُهُ: "اعْتُدَّ بِهِ" افْتُعِلَ مِنَ الْعَدَدِ، أَىْ: جَعَلَهُ فِى عَدَدِ حِسابِهِ.
وَقَوْلُهُ: "إِذا زاحَمَهُمْ" (¬54) أَىْ: ضايَقَهُمْ، وَالْمُزاحَمَةُ، الْمُضايَقَةُ.
قَوْلُهُ تَعالَى: {بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ} (¬55) الْبِطانَةُ: الْخاصُّ مِنَ الأصْحابِ [أَبْطَنْتُ] (¬56) الرَّجُلَ: إذا جَعَلْتَهُ مِنْ خَوَاصِّكَ. كَأَنَّهُ يُعْلِمُهُ بِباطِنِ أُمورِهِ (¬57).
{لَا يَأْلُونَكُمْ} لَا يُقَصِّرونَ [فِى] (¬58) الإفْسادِ بَيْنَكُم، وَلَا يُبَقُّونَ غايَةً فِى إلْقائِكُمْ فِى الْخَبالِ، وَالْخَبالُ: الْفَسادُ (¬59).
{وَدُّوا مَاعَنِتُّمْ} الْعَنَتُ هَا هُنا: الْمَشَقَّةُ.
{لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً} (¬60) لا يُراعونَ وَلا يَنْتَظرونَ. وَالِإلُّ: الْعَهْدُ، وَقيلَ: الْقَرابَةُ (¬61).
قَوْلُهُ: "عَلى حَسَبِ الِإذْنِ" (¬62) مُحَرَّكٌ، أَىْ: عَلى (¬63) قَدْرِ الإذْنِ.
¬__________
(¬53) فإن قال: ضعوا عنه ما شاء من كتابته، فشاء الجميع. . . يوضع عنه الجميع إلا شيئا. المهذب 1/ 459.
(¬54) فى المهذب 1/ 460: يأخذ من نصف الثلث ما كان يأخذ من جميعه كأصحاب المواريث إذا زاحمهم من له فرض أو وصية. المهذب 1/ 460.
(¬55) سورة آل عمران آية 118 وأضاف فى ع {لَا يَأْلُونَكُمْ}.
(¬56) خ: ابتطت والمثبت من ع والصحاح (بطن).
(¬57) الكشاف 1/ 458 وتفسير ابن كثير 1/ 398، والقرطبى 4/ 178، وتفسير ابن قتيبة 109.
(¬58) فى ساقط من ع.
(¬59) تفسير الطبرى 4/ 60 - 63، وابن كثير 1/ 398، والقرطبى 4/ 178، ومعانى الزجاج 1/ 461، 462، والكشاف 1/ 458، والغريبين 1/ 77.
(¬60) سورة التوبة آية 10 وقد وردت شاهدا فى المهذب 1/ 463 على عدم جواز الوصية للكافر، لكونه غير مأمون على المسلم.
(¬61) تفسير الطبرى 8/ 79، وابن كثير 2/ 338، وتفسير ابن قتيبة 183.
(¬62) فى المهذب 1/ 463: ويجوز أن يوصى الى نفسين. . . ويجوز أن يجعل إلى كل واحد منهما؛ لأنه تصرف مستفاد بالإذن فكان على حسب الإذن.
(¬63) على: ليس فى ع.
