قَوْلُهُ: "تَقَاصَّا" (¬2) أَصْلُ الْمُقاصَّةِ: الْمُمَاثَلَةُ، مِنْ قَوْلِهِمْ: قَصَّ الْخبَرَ: إِذَا حَكَاهُ، فَأَدَّاهُ عَلَى مِثْلِ مَا سَمِعَ. وَالْقِصَاصُ فِى الْجِرَاحِ: أَنْ يَسْتَوْفِىَ مِثْلَ جُرْحِهِ. وَكَذَلِكَ سُمِّيَت المُقَاصَّةُ فِى الدَّيْنِ؛ لِأنَّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ مِثْلَ مَا لِلآخَرِ (¬3).
[ومن كتاب عتق أمهات الأولاد] (1)
قَولهُ: "مارِيَةُ الْقِبْطِيَّة" (¬4) بِغيْرِ تَشْدِيدٍ، وَالمَرْوُ: ضَرْبٌ مِنَ الرَّيَاحِينِ، لَعَلَّهَا سُمِّيَت بِهِ، قَالَ الْأَعْشَى (¬5):
وَآسٌ وَخِيرِىُّ وَمَرْوٌ (¬6) وسِمْسِقٌ ... . . . . . . . . . . . . .
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفين من ع.
(¬2) فى المهذب 2/ 16: إن رضى أحدهما تقاصا، وإن لم يرض واحد منهما لم يتقاصا.
(¬3) قال الفيومى: قاصصته مُقَاصة وقصاصا: إذا كان لك عليه دين مثلُ ماله عليك فجعلت الدين فى مقابلة الدين مأخوذ من اقتصاص الأثر، ثم غلب استعمال القصاص فى قتل القاتل وجرح الجارح وقطع القاطع. المصباح (قصص).
(¬4) حرمة الاستيلاء إنما تثبت للأم بحرية الولد والدليل عليه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكرت له مارية القبطية فقال أعتقها ولدها. المهذب 2/ 19.
(¬5) ديوانه 93 وعجزه:
. . . . . . . . . . . . . ... إِذَا كَانَ هِنْزَمْنٌ وَرُحْتُ مُخشَّمَا
(¬6) ع ومروى: تحريف.