قَوْلُهُ: "وَأَنْ يُزَوِّجَها مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ" (¬3) الْكُفْءُ: الْمُسَاوِى لَهَا وَالْمُمَاثِلُ. (وَالْمُتَحَاذِيَيْنِ: الْمُتَوَازِيَيْنِ فِى الإِدْلَاءِ وَالْقُرْبِ) (*).
قَوْلُهُ: فَأَخَافُ عَلَيْكِ عَصَاهُ" (¬4) قِيلَ: هُوَ (¬5) الضَّرْبُ بِالْعَصَا. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ (¬6) فِى قَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَنْفِقْ عَلَى أَهْلِكَ وَلَا تَرفَعْ عَصَاكَ عَنْهُمْ": لَمْ يُرِدِ الْعَصَا الَّتِى يُضْرَبُ بِهَا، وَلَا أَمرَ أَحَدًا بذَلِكَ، وَإِنَّما ارَادَ: يَمْنُعُهَا مِنَ الْفَسَادِ، يُقَالُ لِلرَّجُلِ، إذَا كَانَ رَفِيقًا حَسَنَ السيَّاَسَةِ: لَيِّنُ الْعَصَا. وَقِيلَ: السَّفَرَ، كَنَّى بِالْعَصَا عَنْهُ، قَالَ الشَّاعِرُ (¬7):
فَأَلْقَتْ عَصَاهَا وَاستَقَرَّتْ (¬8) بِهَا النَّوَى ... . . . . . . . . . . . . .
وَقِيلَ: كَنَّى بِهِ عَنْ كَثْرَةِ الْجِمَاعِ، وَلَيْسَ بِشَيْىءٍ. وَقَالَ الْأَزْهَرِىُّ (¬9): مَعْنَاهُ أَنَّهُ شَدِيدٌ عَلَى أهْلِهِ خَشِنُ الْجَانِبِ فِى مُعَاشَرَتِهِنَّ، مُسْتَقْصٍ عَلَيْهِنَّ فِى بَابِ الْغَيْرَةِ.
¬__________
(¬1) فى الحديث: "كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح" المهذب 2/ 38.
(¬2) ع، خ: سافحة والمثبت عن الصحاح والنقل عنه.
(¬3) وأن يزوجها: ليس فى ع وفى المهذب 2/ 38: ولا يجوز للولى أن يزوج المنكوحة من غير كفء.
(*) ما بين القوسين ورد فى خ وليس فى ع.
(¬4) خ: أخاف. وفى المهذب 2/ 38، "فأما أبو الجهم فأخاف عليك عصاه".
(¬5) ع: أى بدل قيل هو.
(¬6) غريب الحديث 1/ 344.
(¬7) قال ابن بَرِّى: هو عبد ربه السلمى، ويقال: ثمامة الحنفى، وذكر الآمدى أن البيت لمعقر بن حمار البارقى.
(¬8) ع: واستقر، وهى وراية اللسان. والمثبت من خ وغريب أبى عبيد، وغريب الخطابى 1/ 97، والصحاح (عصو) وعجزه:
كَمَا قَرَّ عَيْنًا بِالإِيَابِ الْمُسَافِرُ
(¬9) فى الزاهر 313، وتهذيب اللغة 3/ 77.
