سُمِّيَتْ فَرَائِضَ، لِكَثْرَةِ ذِكْرِهِ الْفَرَائِضَ (¬1) فِيهَا.
قَوْلُهُ: "وَمُؤْنَةِ تَجْهِيزِهِ" (¬2) أَىْ: هَيْئَتِهِ (¬3) وجِهَازِهِ، مِنَ الكَفَنِ وَالْحَنُوطِ والغُسْلِ، يُقَالُ: جُهِّزَتِ الْعَرُوسُ إِلى زَوْجِهَا: إِذَا هُيِّئَتْ، وَقَدْ ذُكِرَ فِى الْجَنَائِزِ (¬4).
قَوْلُهُ: "وَلَيْسَ لَهُ إلَّا نَمِرَةً" (¬5) النَّمِرَةُ: بُرْدَةٌ مُخطَّطَةٌ مِنْ صُوفٍ، يَلْبَسُهَا الْأَعْرَابُ، وَقَدْ ذُكِرَتْ أَيْضًا وَذُكِرَ الإِذخِرُ (¬6).
قَوْلُهُ: ["حَتَّى لَا يُجْعَلَ ذَرِيعَة"] (¬7) الذَّرِيعَةُ: الْوَسِيلَةُ، أَىْ: يُتَوَصَّلَ بِهَا إِلَى الْمِيرَاثِ.
قَوْلُهُ: "لِحَسْمِ الْبَابِ" الحَسْمُ: الْقَطْعُ، وَمِنْهُ قِيلَ لِلسَّيْفِ: حُسَامٌ، أَىْ: قَاطِعٌ.
قَوْلُهُ: "بَتَّ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ" (¬8) الْبَتُّ: الْقَطْعُ، بَتَّهَ يَبُتُّه: إِذَا قَطَعَهُ.
¬__________
(¬1) ع: ذكر الفرض فيها.
(¬2) خ: مؤنة وفى المهذب 2/ 23: وإذا مات الميت بدئ من ماله بكفنه ومؤنة تجهيزه.
(¬3) ع: تهيئته.
(¬4) القسم الأول 124، 125، 185.
(¬5) "قتل مصعب بن عمير - رضي الله عنه - يوم أحد وليس له إلا نمرة" المهذب 2/ 32.
(¬6) القسم الأول 129.
(¬7) خ: جعل القتل ذريعة. وفى المهذب 2/ 25: ولأن القاتل حرم الإرث حتى لا يجعل ذريعة إلى استعجال الميراث، فوجب أن يحرم بكل حال لحسم الباب.
(¬8) في المهذب 2/ 25: واختلف قول الشافعى رحمه الله فيمن بت طلاق امرأته فى المرض المخوف واتصل به الموت. . . إلخ.