وَأَهْلُ الرَّدِّ: الَّذِينَ يَرُدُّونَ مَا فَضَلَ مِنَ الْفَرِيضَةِ عَلَى أَهْلِ الْفَرْضِ إِذَا لَمْ تَكُنْ عَصَبَةٌ.
قَوْلُهُ: "عَادَّ بِوَلَدِ الْأَبِ" (¬66) مَأُخُوذٌ مِنَ الْعِدَّةِ (¬67)، وَأَصْلُهُ: عَادَدَ، فَأُسْكِنَ الدَّالُ الْأَوَّلُ، ثُمَّ أُدْغِمَ وَمُدَّ.
قَوْلُهُ: "وَتُسَمَّى الْخَرْقَاءَ" (¬68) لَعَلَّهَا مَأْخُوذَةٌ مِنَ الخَرْقِ، وَهِى: الْأَرْضُ الْوَاسِعَة تَتَخَرَّقُ فِيهَا الرِّيَاحُ، لاتِّسَاعِ الْقَوْلِ فِيهَا، أَوْ مِنَ الْمَرْأةِ الْخَرْقَاءِ، وَهِى الَّتِى لَا تُحْسِنُ صَنْعَةً.
قَوْلُهُ: "كَدَّرَتْ عَلَى زَيْدٍ" (¬69) أَصْلُهُ (¬70): الْكَدَرُ ضِدُّ الصَّفْوِ، يُقَالُ: كَدُرَ الْمَاءُ يكْدُرُ -بِالضَّمِ- كُدُورَةً، وَكَذَلِكَ تَكَدَّرَ، وَكَدَّرَه غَيْرُه. وَيُقَالُ: إِنَّ اسْمَ الْمَرْأَةِ فِى الْمَسْأَلَةِ: أَكْدَرِيَّةُ (¬71)، فَنُسِبَتْ إِلَيْهَا.
¬__________
(¬65) إن لم يكن أهل الفرض قسم على ذوى الأرحام على مذهب أهل التنزيل فيقام كل واحد منهم مقام من يدلى به. المهذب 2/ 31.
(¬66) بولد الأب: ليس فى ع. وفى المهذب 2/ 32: وإن اجتمع مع ولد الجد ولد الأب والأم وولد الأب عادّ ولد الأب والأم الجد بولد الأب.
(¬67) فى حاشية ص: لعله من العدد. وفى الصحاح: وعَدَّه فاعتد، أى: صار معدودًا، واعتد به، وقول لبيد:
تَطِرُ عَدَائِدُ الْأَشْرَاكٍ شَفْعًا ... وَوِتْرًا وَالزَّعَامَةُ لِلْغلَامِ
يعنى: من يُعَادُّه فى الميراث، ويقال: هو من عدة المال.
(¬68) مات وترك أما وأختا وجدا، فللأم الثلث والباقى بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، وتسمى الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة فيها. المهذب 32.
(¬69) فى المسألة الأكدرية، وهى: ماتت وخلفت زوجا وأما وأختا وجدا، فللزوج النصف وللأم الثلث وللأخت النصف وللجد السدس. انظر المهذب 2/ 33.
(¬70) ع: أصل.
(¬71) غير سديد لأن اللفظ منسوب.
