قَوْلُهُ: "الْبُضْع" (¬23) هُوَ الْفَرْجُ، وَالْمُبَاضَعَةُ: الْمُجَامَعَةُ: مُشْتَقٌّ مِنْ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ: "فَإِن اشْتَجَرُوا" (¬24) أَى: اخْتَلَفُوا، يُقَالُ: اشْتَجَرَ الْقَوْمُ: إِذَا اخْتَلَفُوا وَتَنَازَعُوا، قاَلَ الله تَعَالَى: {حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} (¬25).
قَوْلُهُ: "فَعَضَلَهَا الْوَلِىُّ" (¬26) أَىْ: مَنَعَهَا مِنَ النَّكَاحِ، وَمِنْهُ قَوْلُه تَعَالَى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} (¬27).
يقال: عَضَلَ يَعْضُلُ عَضْلًا، وَعَضَّلْتُ عَلَيْهِ تَعْضِيلًا: إِذا ضَيَّقْتَ عَلَيْهِ فِى أَمْرِهِ، وَحُلْتَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يُرِيدُ. وَأَصْلُهُ: مِنْ عَضَّلَتِ الْمَرْأَةُ: إِذَا نَشِبَ وَلَدُهَا فِى بَطْنِهَا وَعَسُرَ خُرُوجُهُ، قَالَهُ الْعُزَيْرِىُّ (¬28).
قَوْلُهُ: "يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا" (¬29) أَىْ: يُنْكِحُهَا بِأمْرِهَا.
قَوْلُهُ: "الْأَيِّمُ" هِىَ الَّتِى لَا زَوْجَ لَهَا، وَكَذَلِكَ الَّرجُلُ، تَزَوَّجَا قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَتَزَوَّجَا. وَقَدْ آمَتِ الْمرْأَة تَئِيمُ أَيْمَةً وَأَيْمًا وَأُيُومًا.
¬__________
(*) قال - صلى الله عليه وسلم -: "النظر إلى الفرج يورث الطمس". المهذب 2/ 35.
(*) سورة القمر آية 37.
(¬22) ع: إذا وخ وإذا والآية 8 فى سورة المرسلات.
(¬23) لأن المرأة غير مأمونة على البضع. المهذب 2/ 35.
(¬24) فى الحديث: "فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له" المهذب 2/ 35.
(¬25) سورة النساء آية 65.
(¬26) وإن دعت المنكوحة إلى كفء فعضلها الولى زوجها السلطان المهذب 2/ 3.
(¬27) سورة البقرة آية 232.
(¬28) فى تفسير غريب القرآن 23.
(¬29) فى الحديث: "البكر يستأمرها أبوها فى نفسها" المهذب 2/ 37.
