قَوْلُهُ: "وَلَا [يَجُوزُ] (¬54) نِكَاحُ الشِّغَارِ" أَصْلُهُ: مِنْ شَغَرَ الْكَلْبُ: إِذَا رَفَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عِنْدَ الْبَوْلِ؛ لِأنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا -يَشْغَرُ إِذَا نَكَحَ، وَمَعْنَاهُ: لَا تَرْفَعْ رِجْلَ ابنتِى حَتَّى (¬55) أَرْفَعَ رِجْلَ ابنتِكَ.
وَقَالَ فِى الْفَائِقِ (¬56): هُوَ مِنْ قَوْلِهِمْ: شَغَرْتُ بَنِى فُلَانٍ مِنَ الْبَلَدِ (¬57): إِذَا أَخْرَجْتَهُمْ، قَالَ (¬58):
وَنَحْنُ شَغَرْنَا ابْنَىْ نِزَارٍ كِلَيْهِمَا ... وَكَلْبًا بِطَعْنٍ مُرْهِقٍ (¬59) مُتَقَارِبِ
وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: تَفَرَّقُوا شَغَرَ بَغَرَ؛ لِأَنَّهُمَا إذَا تَبَادَلَا (¬60) بِأُخْتَيْهِمَا فَقَدْ أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أُخْتَهُ إِلَى صَاحِبِه، وَفَارَقَ بِهَا إِلَيْهِ.
¬__________
(¬52) سورة النساء آية 3.
(¬53) معانى الفراء 1/ 254، 255، ومجاز القرآن 1/ 114 - 116 ومعانى الأخفش 1/ 225، والكتاب 3/ 225، وتفسير الطبرى 7/ 543.
(¬54) خ ولا يحل. وفى المهذب 2/ 46: ولا يجوز نكاح الشغار، وهو: أن يزوج الرجل ابنته أو أخته من رجل على أن يزوجه ذلك ابنته أو أخته ويكون بضع كل واحدة منهما صداقا للأخرى.
(¬55) ع: ما لم.
(¬56) 1/ 17.
(¬57) ع: الباب: تحريف.
(¬58) أنشده الشيبانى، كما فى الصحاح.
(¬59) ع: مرهب وهى إحدى الروايات وفى الفائق والصحاح واللسان (بوقع بدل: بطعن وفى حاشية خ بوقع.
(¬60) ع: تبدلا.
