قَوْلُهُ: "نِكَاحُ الْمُتْعَةِ" (¬64) أَصْلُهُ: مِنَ الْمَتَاعِ، وَهُوَ: ما يُتَبَلَّغُ بِهِ إِلَى حِينٍ، وَالتَّمَتُّعُ أَيْضًا: الانْتِفَاعُ بِالشَّيْىءِ، كَأَنَّهُ يَنْتَفِعُ صَاحِبُهُ وَيَتَبَلَّغُ بِنِكَاحِهَما إِلَى الْوَقْتِ الَّذِى وَقَّتَهُ.
قَوْلُهُ: "إِنَّكَ امْرُؤٌ تَائِةٌ" (¬65) أَىْ: مُتَحَيِّرٌ "عَنْ الْحَقِّ، يُقَالُ: تَاهَتِ السَّفِينَةُ عَنْ بَلَدِ كَذَا، أَىْ: تَحَيَّرَتْ عَنِ الْمَقْصِدِ فَلْم تَهْتَدِ لَهُ. وَيُقَالُ: تَاهَ فِى الأَرْضِ. إِذَا ذَهَبَ مُتَحَيِّرًا، قَالَ اللهُ تَعَالَى: {يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ} (¬66) وَيُقَالُ أَيْضًا: تَاهَ يَتِيهُ: إِذَا تَكَبَّرَ.
قَوْلُهُ: "الْحُمرِ الْأَنَسِيَّةِ" (¬67) بِفَتْحِ النُّونِ: ضِدُّ الْوَحْشِيَّةِ، مَنْسُوبَةٌ إِلَى الْأَنَسِ -بِالتَّحْرِيكِ، وَهُمُ: الْحَىُّ الْمُقِيمُونَ، وَالْأَنَسُ أَيْضًا: لُغَةٌ فِى الإِنْسِ. قَوْلُهُ: "الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ" (¬68) هِىَ الْمَرْأَة (*) الَّتِى تَصِلُ شَعَرَهَا بِشَعَرٍ آخَرَ قَوْلُهُ: "وَالْوَاشِمَةَ وَالْمَوْشُومَةَ" الْوَشْمُ (*): أَنْ تَغْرِزَ إِبْرَةً فِى شَيْىءٍ مِنَ الْبَدَنِ فِى
¬__________
(¬61) من ع.
(¬62) العين 4/ 358، وجمهرة اللغة 2/ 344، والصحاح (شغر)، والنهاية 2/ 482.
(¬63) ........................
(¬64) فى المهذب 2/ 64: ولا يجوز نكاح المتعة، وهو: أن يقول: زوجتك ابنتى يوما أو شهرا.
(¬65) من قول على ابن أبى طالب لابن عباس، وقد بلغه أنه يرخص فى متعة النساء. المهذب 2/ 46.
(¬66) سورة المائدة آية 26.
(¬67) من قول على - رضي الله عنه -: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأنسية" المهذب 2/ 46.
(¬68) روى هزيل عن عبد الله قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الواصلة والموصولة والواشمة والموشومة والمحلل والمحلل له وآكل الربا ومطعمه. المهذب 2/ 46، ومسند أحمد 4/ 68، وصحيح الترمذى 5/ 43، وابن ماجة 1/ 606، والنسائى 6/ 149.
(*) المرأة: ساقط من ع.
(*) الوشم ساقط من ع.
