قَوْلُهُ: "وَإِنْ أَسْلَمَ وَتَخَلَّفَتِ الْحُرَّةُ" (¬112) تَخَلَّفَ ضِدُّ تَقَدَّمَ، وَهُوَ مِنَ الْخَلْفِ نَقِيض الْقُدَّامِ.
(قَوْلُهُ: "بَانَتْ" (¬113) افْتَرَقَتْ، وَأَصْلُهُ الْبُعْدُ، وَاْلبَيْنُونَةُ: الْبُعْدُ، مَصْدَرٌ عَلَى غَيْرِ قِيَاس) (¬114).
¬__________
(¬108) الرجعة: سد ثلمة فى النكاح، والاختيار: إثبات النكاح فى المرأة. المهذب 2/ 53.
(¬109) إصلاح المنطق 62، والصحاح (ثلم).
(¬110) كان ساقط من ع.
(¬111) ع: عروتها. والحديث فى المجموع المغيث 1/ 271، والنهاية 1/ 220، 221: "نهى عن الشرب من ثلمة القدح"، وبنص المؤلف فى الصحاح "كفل" وعبارته: والكفل: ما اكتفل به الراكب، وهو أن يدار الكساء حول سنام البعير ثم يركب، ومنه حديث إبراهيم، قال: "يُكرَهُ الشربُ من ثلمة الإِناء رعروته" قال: يقال: إنها كِفْلُ الشيطان لعنه الله.
(¬112) ع: "قوله: وتخلفف الحرة" وفى المهذب 2/ 54: فإن أسلم وأسلمت الأمة معه وتخلفت الحرة. . . إلخ.
(¬113) وإن انقضت العدة ولم تسلم بانت باختلاف الدين. المهذب 2/ 54.
(¬114) ما بين القوسين من ع.
