قَوْلُهُ: "الْأَهْوَيةُ" (*) جَمْعُ هَوَاءٍ، وَهُوَ: الْحَرُّ، وَالْبَرْدُ، وَالاعْتِدَالُ.
وَالْحَشَفَةُ (¬103): ما فوق الختان.
قَوْلُهُ: "فَخَرَجَ عَجَمِيًّا" (¬104) الْفَرْقُ بَيْنَ العجَمِىِّ وَالْأَعْجَمِىِّ، وَالْعَرَبِىِّ وَالْأَعْرَابِى: أَنَّ الْعَجَمِىَّ: هُوَ الَّذِى أَبْوة وأمُّهُ عجَمِيَّان، وَالْأَعْجَمِىُّ: الَّذِى وُلِدَ بِبِلَادِ الْعَجَمِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنهُمْ.
وَالْعَرَبِىُّ: الَّذِى يُنْسَبُ إِلَى الْعَرَبِ، والْأَعْرابِىُّ: الَّذِى يَسْكُنُ الْبَادِيَةَ مِنَ الْعَرَبِ (¬105).
قَوْلُهُ: "اعْتَدَّتْ بِأَقْصَى الْأَجَلَيْنِ" (¬106) أَىْ: أَبْعَدِهِمَا، وَالْقَصَا: الْبُعْدُ.
قَوْلُهُ (¬107): "حَرُمَتْ عَلَى التَّأْبِيدِ" قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْأَبَدَ: الدَّهْرُ، وَهُوَ تَفْعِيلٌ مِنْهُ، تَأَبَّدَ الشَّيْىءُ: إِذَا بَقِىَ عَلَى مَرِّ الْأَبَدِ، أَىِ الدَّهْرِ.
¬__________
(¬100) فى المهذب 2/ 49: فإذا مضت عليه الفصول الأربعة واختلفت عليه الأهوية ولم يزل دل على خلقه.
(¬101) من ع.
(¬102) ع: إذا.
(*) من قوله السابق "واختلف عليه الأهوية".
(¬103) من قوله: "وأدنى النكاح: أن يغيب الحشفة فى الفرج؛ لأن أحكام الوطء تتعلق به. المهذب 2/ 49.
(¬104) إذا تزوجت امرأة رجلا على صفهْ أو نسب فخرج بخلافهما، بأن شرطت أنه عربى فخرج عجميا. . . إلخ المهذب.
(¬105) الصحاح (عرب- عجم).
(¬106) من كانت من ذوات الأقراء اعتدت بالأقصى من الأجلين، من ثلاثة أقراء، أو أربعة أشهر وعشر. المهذب 2/ 53.
(¬107) ع: وقوله. وفى المهذب 2/ 53: إذا اختار البنت حرمت الأم على التأبيد.
