قَوْلُهُ: "وَصَريحُهُ (¬10) الْحُرِّيَّةُ" هِىَ أَيْضًا بِمَعْنَى الخالِصِ مِنْ كْلِّ شَيْىءٍ، يُقالُ: طينٌ حُرٌّ، أَىْ: خالِصٌ لَا حَجَرَ فِيهِ، وَحُرُّ الرَّمْلِ: الَّذى لا تُرابَ فيهِ، يُقالُ: حَرَّ يَحَرُّ بِفَتْحِ الْحاءِ فِى المُسْتَقْبَلِ، وَمَصْدَرُهُ الْحَرارُ، وَالْحَرورِيَّةُ، أَيْضًا، بِالْفَتْحِ. قالَ (¬11):
فَما رُدَّ تَزْويجٌ عَلَيْهِ شَهادَةٌ ... وَلا رُدَّ مِنْ بَعْدِ الْحَرَارِ عَتيقُ
فَكأَنَّهُ خالِصٌ مِنْ رِقِّ العُبودِيَّةِ.
قَؤلُهُ: "أَعْطىَ شُرَكاءَهُ (¬12) حِصَصَهُمْ" الْحِصَّة: النَّصيبُ، وَجَمْعُها: حِصَصٌ، وَتَحاصن الْقَوْمُ يَتَحَاصُّونَ: إِذا اقْتَسَموا حِصَصًا، وَكَذا الْمُحَاصَّةُ (¬13).
قَوْلُهُ: "صَغَارٌ عَلَى الإسْلامِ" (¬14) أَىْ: ذُلٌّ وَقَهْرٌ.
قَوْلُهُ: "لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ" (¬15) الْوَكْسُ: النُّقْصانُ وَالبَخْسُ، وَقَدْ وَكَسَ الشَّيْىءُ يَكِسُ، وَقَدْ وَكَسْتُ فُلانًا: نَقَصْتُهُ، وَقَدْ وُكِسَ فُلانٌ فِى تِجارَتِهِ،
¬__________
(¬9) فى المهذب 2/ 2: ويصح بالصريح والكناية وصريحه العتق والحرية؛ لأنه ثبت لهما عرف الشرع وعرف اللغة.
(¬10) وصريح: ليس فى ع.
(¬11) من غير نسبة فى الصحاح واللسان (حرر).
(¬12) ع: الشركاء. وفى المهذب 2/ 3: روى ابن عمر - رضي الله عنه - أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتق شركا له فى عبد فإن كان معه ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل شركاء حصصهم وإلا فقد عتق منه ما عتق ورق منه ما رق".
(¬13) عن الصحاح (حصص).
(¬14) فى تقويم العبد الذى يشترك فى ملكه كافر، إن كان العبد مسلما قيل يقوم وقيل لا يقوم. . . وذلك صغار على الإسلام. المهذب 2/ 3.
(¬15) روى سالم عن أبيه يبلغ به النبى - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرا يقوم عليه ولا وكس ولا شطط" المهذب 2/ 3.
