قَوْلُهُ: "أَعْيَلَتِ الْفَرِيضَةُ" وَ "عَالَت" (¬41) أَى: ارْتَفَعَتْ، فَزَادَتْ سَهْمًا (¬42)، فَيَدْخُلُ النَّقْصُ عَلَى أَهْلِ الْفَرَائِضِ.
وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ (¬43): أَظُنُّهُ (¬44) مِنَ الْمَيْلِ، وَقَدْ ذُكِرَ (¬45). قَالَ أَبُو طَالِب (¬46):
بِمِيزَانِ صِدْقٍ لَا يَغُلُّ (¬47) شَعِيرَةً ... لَهُ شَاهِدٌ مِنْ نَفْسِهِ (*) غَيْرُ عَائِلِ
وَأَكْثَرُ مَا تَعُولُ إِلَيْهِ؛ أَىْ (¬48) تَرْتَفِعُ وَتَزِيدُ مِنَ السِّتَّةِ إِلَى الْعَشَرَةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ: "أُمَّ الْفُرُوخ" (¬49) شُبِّهَتْ بِالطَّائِرِ الَّذِى لَهُ فُرُوخٌ كَثِيرَةٌ، كَالدَّجَاجِ، وَالْقَبْجِ، وَنَحْوِهِ.
¬__________
(¬40) المهذب 2/ 28.
(¬41) القريضة: ساقط من ع وفى المهذب 2/ 28: فإن زادت سهامهم على سهام المال أعيلت بالسهم الزائد ودخل النقص عل كل واحد منهم بقدر فرضه.
(¬42) ع: سهامها.
(¬43) فى غريب الحديث 4/ 384.
(¬44) ع: أصله. والمثبت من خ وغريب أبى عبيد.
(¬45) القسم الأول 157.
(¬46) ديوانه ص 123.
(¬47) ع: يفل. ورواية الديوان:
بميزان قسط لا يغيضُ شعيرةً ... له شاهدٌ من نفسه حَقُّ عادل
(*) ع: أهله.
(¬48) ع: أن.
(¬49) ماتت امرأة وخلفت زوجا وأما واختين من الأم وأختين من الأب والأم، فللزوج النصف وللأم السدس: للأختين من الأم الثلث وللأختين من الأب والأم: الثلثان. وأصل الفريضة من ستة وتعول إلى عشرة، وهو أكثر ما تعول إليه الفرائض لأنها عالت بثلثيهما، وتسمى ثم الفروخ؛ لكثرة السهام العائلة. المهذب 2/ 28.
 
 
