«والضحى»، ويفهم الوجهان من كلامه بأن يجعل [قوله:] (وروى عن كلهم) مستقل، وقوله: (أول كل يستوى) مستأنف (¬1)، ومتعلق (يستوى) محذوف، أى: أول (¬2) كل سورة يستوى مع ما تقدم وهو «الضحى» على الأصح.
إن قلت: من أين يفهم تخصيص التشبيه ب «الضحى» [فقط] (¬3)؟ قلت: من القاعدة المشهورة وهى: أن المسألة إذا شبهت بأخرى بعيدة عنها مختلفة فيها كان التشبيه فى الأصح خاصة.
ثم انتقل إلى حكم التكبير بين السورتين من فصل ووصل (¬4)، فقال:
ص:
وامنع على الرحيم وقفا إن تصل ... كلا وغير ذا أجز ما يحتمل
ش: هذا هو الفصل الرابع: فى حكم التكبير بين السورتين من فصل ووصل، وقبل الخوض فى كلامه لابد من تقرير المسألة فأقول: اختلف فى وصل التكبير بآخر السورة، والقطع عليه، وفى آخرها ووصله بأولها وهو أيضا مبنى على (¬5) ما تقدم من أنه لأولها أو لآخرها [ويتأتى على التقديرين حالة وصل] (¬6) السورة بالسورة ثمانية أوجه يمتنع منها وجه إجماعا وهو وصل (¬7) التكبير بآخر السورة وبالبسملة مع (¬8) القطع عليها؛ لأن البسملة للأول (¬9) كما تقدم. [و] السبعة محتملة الجواز منصوصة لمن (¬10)
يذكرها له، منها اثنان مختصان بأن يكون التكبير للأول، واثنان بأن يكون للآخر، والثلاثة الأخر محتملة لهما: فاللذان يختصان بأن يكون للآخر: أولهما (¬11): وصل التكبير بالآخر، والقطع عليه ووصل البسملة بالأول وهو الذى اختاره طاهر بن غلبون، ونص عليه الدانى فى «التيسير»، والسخاوى وأبو شامة وسائر الشراح وهو ظاهر «الشاطبية» [وهو أحد وجهى] (¬12) «الكافى».
الثانى: وصله بالآخر والقطع عليه وقطع البسملة نص (¬13) عليه أبو معشر فى «تلخيصه»، ونقله عن الخزاعى، ونص عليه الفارسى (¬14) والجعبرى وابن مؤمن، وهما جاريان على قواعد من ألحق التكبير آخر (¬15) السورة وإن لم يذكرهما نصّا.
¬_________
(¬1) فى م، ص: اسمية.
(¬2) فى م: أو.
(¬3) سقط فى م، ص.
(¬4) فى د: من وصل وفصل.
(¬5) فى م، ص: وهو مبنى أيضا على.
(¬6) فى م، ص: ويأتى فى حالة وصل.
(¬7) فى م: فصل.
(¬8) فى م، ص: ومع.
(¬9) فى ص: لأول.
(¬10) زاد فى م، ص: لم.
(¬11) فى م، ص: فأولهما.
(¬12) فى م، ص: وأحد وجهى.
(¬13) فى م، ص: ونص.
(¬14) فى ز: الفاسى.
(¬15) فى م، ص: بآخر.