فقد أرجع اشتقاق لفظ الصلاة إلى ثلاثة أصول مرتبة حسب اشتهارها بين اللغويين، والإجماع على الدعاء عند العرب كان يسمى صلاة، وشاهده قول الأعشى (¬83):
تَقُولُ بِنْتي وَقَدْ قَرَّبْتُ مُرْتَحِلاً ... يَاربِّ جنِّبْ أبي الأَوْصَابَ وَالْوَجَعَا
عَلَيْكِ مِثلُ الذِى صَلَّيْتِ فاغْتَمِضِى ... نَوْمًا فَإنَّ لِجَنْبِ الْمَرْءِ مُضْطَجَعَا
وقوله أيضًا:
وَقَابَلَهَا الرِّيحُ فِي دَنَّهَا ... وَصَلَّى عَلَى دَنِّهَا وَارْتَسَمْ
ذكر هذا الخليل وابن قتيبة وابن الأنباري والأزهري، وابن دريد، والجوهري، والزمخشري، وابن الأثير (¬84)، وغيرهم.
- والأصل الثاني: الصلا، وهو: واحد الصلوين، وهما مكتنفا الذنب من الناقة وغيرها (¬85)، وأول موصل الفخذين من الإنسان (¬86) وهما عن يمين العصعص وشماله، وقد ذكر ذلك اللغويون بعد الأول، فقد نقل أبو عبيد (¬87) عن الأصمعي: أن أصل ذلك في الخيل، فالسابق؛ والمصلى: الثانى الذى يتلوه، قال: وإنما قيل له المصلى. لأنه يكون عند صلا الأول. وأكد هذا ابن دريد في قوله: وقال قوم: بل اشتقاق الصلاة: من رفع الصلا في السجود، والمصلى من الخيل: الذى يجىء وجحفلته على صلا السابق، ثم كثر في كلامهم حتى سموا الثانى من كل شىء مصليا. وعلق بأن الأول أعلى (¬88).
والأصل الثالث: يدل على شغفه بالاشتقاق؛ لأنه ربط بين اللين والخشوع في الصلاة، بتقويم العود بسبب تليينه بالنار، وقد ذكر اللغويون هذا الاستعمال (¬89)، ففى العين (¬90): وصلى عصاه: إذا أدارها على النار يثقفها، قال:
فَلَا تَعْجَلْ بِأَمْرِكَ وَاسْتَدِمْهُ ... فَمَا صَلَّى عَصَاكَ كَمُسْتَدِيمِ
غير أنهم لم يحاولوا رد اشتقاق الصلاة المعروفة إليه. وإن ألمح الزمخشري إلى هذا في قوله (¬91): وأصل التصلية: من قولهم: صلى عصاه: إذا سخَّنها بالصلاء، وهى النار ليقومها، وأنشد البيت المذكور. وقال: وقيل للرحمة صلاة، وصلى عليه الله: إذا رحمه؛ لأنه برحمته يُقوِّم أمر من يرحمه، ويذهب باعوجاج حاله وَأَوَدِ عمله.
¬__________
(¬82) نفسه ص 67.
(¬83) ديوانه ص 155.
(¬84) السابق ص 85.
(¬85) العين 7/ 154 وغريب الحديث للقتيبي 1/ 167 والزاهر 1/ 138، 139 وجمهرة اللغة 3/ 260 والصحاح (صلو) والفائق 3/ 309 والنهاية 3/ 50، 51 واللسان (صلو 2490).
(¬86) خلق الإنسان للأصمعى 201، 211، والثابت 303، 304، وللزجاج 37.
(¬87) في غريب الحديث 3/ 458.
(¬88) جمهرة اللغة 3/ 65.
(¬89) الصحاح (صلو) واللسان (صلو 3492).
(¬90) 7/ 155.
(¬91) الفائق 2/ 39، 310.